الثاني: ان نقل ما لم يثبت حرام شرعا، لكونه من الكذب المحرم، وقد مر ان الاخبار لا تشمل ما لو كان العمل الذي دل الخبر الضعيف على ترتب الثواب عليه محرما بمقتضى عموم دليل معتبر أو اطلاقه، ولكن يرد على الثاني: ان الكذب المحرم هو ما لو كان الخبر بما له من المراد الاستعمالي للمتكلم مخالفا للواقع فما لا علم بمخالفة للواقع لا يصدق عليه الكذب، بل هو محتمل لكونه كذبا فمع الشك في الموضوع لا يشمله أدلة حرمة الكذب، فان قيل لازم ذلك جواز الاخبار به حينئذ للشك في الحرمة فيشمله أدلة البراءة، أجبنا عنه: بان العلم الاجمالي بمخالفته أو الاخبار بنقيضه للواقع، يمنع عن الاخبار به، فعلى هذا حيث تكون اخبار من بلغ مرخصة في المخالفة الاحتمالية لهذا العلم الاجمالي، وقد مر انه لا مانع من الترخيص في المخالفة الاحتمالية فلا محذور في الحكم باستحباب نقل الفضائل والمصائب مستندا إلى تلكم الاخبار.
ويرد على الأول ما تقدم في التنبيه السابق من أن النصوص تشمل الاخبار عن الموضوع.
وعلى هذا فما افاده الشيخ الأعظم في رسالة التسامح ان العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ وهذا امر وجداني لا ينكر ويدخل فيها فضائل أهل البيت ومصائبهم ويدخل في العمل الاخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية - إلى أن قال - والدليل على جواز ما ذكرناه من طريق العقل حسن العمل بهذا مع امن المضرة فيها على تقدير الكذب واما من طريق النقل فرواية ابن طاووس والنبوي مضافا إلى اجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك من الأكثر انتهى، حسن ومتين.
وربما يستدل له كما عن الفاضل النراقي بما دل على رجحان الا بكاء، وذكر الفضائل والمناقب، والإعانة على البر والتقوى، ولكن بما ذكرناه في الاستدلال لعدم الشمول يظهر ما فيه.
التاسع: الظاهر عدم الفرق - كما صرح به غير واحد - بين وجود الخبر في كتب الخاصة ومرويا من طرقهم، أو كونه مرويا من طرق العامة، لاطلاق الاخبار.
واستدل للاختصاص بان لازم التعميم العمل بما رواه المخالفون وقد ورد المنع