والافطار أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك (1) وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر داود بن القاسم الجعفري عن الإمام الرضا (ع) لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (2) وقول الإمام الصادق (ع) في خبر عنوان البصري وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا (3). والنبوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (4) ونحوها غيرها.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بوجوه. الأول: ما ذكرناه في اخبار التوقف غير المعللة.
الثاني: انه يمكن ان يقال بعد عدم امكان حمل الامر بالاحتياط على النفسية - وتردد الامر - بين حمله على الطريقية، أو الارشادية لا تعين لاحد الاحتمالين، ولا شاهد يعين كونه طريقيا، بل لا يبعد في المقام دعوى وجود الشاهد على الارشادية وهو حسن الاحتياط عقلا.
الثالث: انه لا ريب في أن الاحتياط في الشبهات الوجوبية والموضوعية غير واجب بل حسن، ومن المستبعد جدا - الالتزام بتخصيص - أخوك دينك فاحتط لدينك فيتعين البناء على أنه للطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب، أو للارشاد.
أضف إلى ذلك، ان المشار إليه في صحيح ابن الحجاج اما نفس واقعة الصيد أو السؤال عن حكمها، وعلى الأول يكون المورد من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين، فلا ربط له بما نحن فيه، مع أن الشبهة الوجوبية لا يجب الاحتياط فيها ان كان الشبهة بدوية باتفاق الفريقين، مع أن ظاهر الخبر التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فلا ربط له بما هو محل الكلام، وهو الشبهة بعد الفحص.
وبذلك يظهر انه على الثاني كان المراد من الاحتياط فيه الاحتياط عن الافتاء حتى