نقل بالعكس.
وفيه: ان بناء القوم حتى هو (قده)، على حمل المطلق على المقيد في هذه الموارد، والا فيجرى هذا الكلام في جميع موارد المطلق والمقيد كما هو واضح.
ومنها: ما افاده الأستاذ الأعظم وهو ان الموضوع فيها عنوان الشبهة، وهي ظاهرة فيما يكون الامر فيه ملتبسا بقول مطلق ظاهرا وواقعا، فالشك الذي يكون حكمه الظاهري معينا لا يكون شبهة، ويختص هذه الأخبار بالشبهات قبل الفحص ويظهر من بعضها في نفسه الاختصاص بها.
وفيه: ان الشبهة قد أطلقت في موارد معلومية الوظيفة الظاهرية كما في موثق مسعدة، حيث أطلقت في موارد الشك في جواز النكاح مع أن الأصل الموضوعي يقتضى الجواز.
ومنها: ما افاده جمع من المحققين وحاصله ان الامر بالتوقف علل بان في تركه احتمال الوقوع في الهلاكة، وظاهرها في نفسها العقاب، فقد اخذ في المرتبة السابقة على هذا الامر احتمال العقاب، وتنجز التكليف، فلا محالة لا يكون هذا موجبا له، والا لزم تأخر ما هو متقدم فتختص الاخبار بالشبهات التي يحتمل العقاب على ترك التوقف فيها، وهي الشبهات قبل الفحص، والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، واما في الشبهات البدوية بعد الفحص فلا يحتمل العقاب فلا تشملها هذه الأخبار.
وأورد عليه بان هذه الجملة ظاهرة في احتمال الهلكة في كل شبهة فتكون واردة في مقام جعل وجوب الاحتياط - توضيحه - انه كما يمكن انشاء الحكم بالدلالة المطابقية يمكن انشائه بالدلالة الالتزامية، بان يخبر عن ترتب العقاب على فعل خاص فإنه يستكشف منه حرمته إذ لولا الحرمة، لما كان وجه للعقاب على الفعل، فليكن المقام من هذا القبيل إذ بعد فرض عموم الشبهة لكل شك، الاخبار بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، الدال بالمطابقة على أنه في مورد كل شبهة لو كان تكليف يعاقب على مخالفته ومخالفته، موجبة للوقوع في الهلكة، يدل بالالتزام على جعل وجوب الاحتياط في كل شبهة.