علم بنجاسة أحدهما بعينه فإنه يتبدل ذلك إلى العلم بنجاسة أحدهما المعين، والشك في نجاسة الاخر، ولا شك في نجاسة المعلوم بالتفصيل، وهذا من قبيل الشك الساري بالنسبة إلى العلم التفصيلي، ولا يكون ذلك من باب عدم العلم بقاءا حتى ينتقض بما لو خرج أحدهما عن محل الابتلاء، بل من باب عدمه بقاءا حتى في الحدوث.
وعلى ذلك، نقول، في الامارات بناءا على جعل الطريقية الانحلال الحكمي واضح، إذا الامارة وان لم تكن علما تفصيلا حتى يوجب الانحلال الحقيقي لكنها تكون علما تعبديا، فكما ان العلم الحقيقي يوجب انحلال كذلك العلم التعبدي - وبالجملة - بعدا عطاء الشارع صفة الطريقية للامارة تكون الامارة علما في حكم الشارع فتوجب انحلال العلم الاجمالي وينعدم الترديد الذي به قوام العلم الاجمالي تعبدا.
واما بناءا على جعل المنجزية كما هو مسلك المحقق الخراساني أو جعل الحكم الظاهري، والالتزام بالسببية بالنحو المعقول فعن المحقق النائيني القول بان الانحلال في غاية الصعوبة، بل لا ينحل ويكون الاشكال باقيا بحاله: إذ على مسك جعل التنجيز، الامارة توجب تنجز الحكم لو أن في ذاك الطرف، وهذا ليس اثرا زايدا على العلم الاجمالي، لأنه موجب أيضا، وعلى مسلك جعل الحكم الظاهري غاية مفاد الامارة حدوث حكم ظاهري في مؤداها، ولا توجب تمييز القضية المتيقنة عن المشكوك فيها فالعلم باق بحاله.
ولكن الأظهر هو الانحلال حتى على هذين المسلكين أيضا، إذ لو كان تنجيز الامارات وثبوت الحكم بها بعد تنجيز العلم الاجمالي، بان كان تنجيزها متوقفا على الوصول وقبله كان العلم الاجمالي منجزا كان ما افاده وجيها، ولكن لا يتوقف ذلك على الوصول، بل يكفي بيان الشارع ووجود الامارات في الكتب المعتبرة التي بأيدينا، إذ التكاليف المحتملة تنجز بذلك، ولذا بنينا على عدم جريان قبح العقاب بلا بيان في الشبهات قبل الفحص لاحتمال البيان ووجود الامارة في الكتب المعتبرة، فالأمارات بوجوداتها الواقعية المدونة في الكتب توجب التنجيز أو تثبت الحكم الظاهري على اختلاف المسلكين، وعليه ففي أول البلوغ الذي يعلم بوجود احكام يعلم أيضا بوجود