وفيه: ان دلالة ما تضمن ترتب العقاب على فعل على الحرمة انما تكون من جهة صون الكلام عن اللغوية فلو فرضنا في مورد عدم لزوم اللغوية لما كان يستكشف الحرمة، وفى المقام بما انه في بعض موارد الشبهة احتمال العقاب موجود، والكلام قابل للحمل على تلك الموارد كما هو مورد بعضها، فلا يلزم اللغوية، من عدم الالتزام بالحكم فلا كاشف جعل وجوب الاحتياط.
وأورد على هذا الجواب بان ظاهر هذه الجملة احتمال الهلكة في مطلق الشبهة، لا خصوص الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي فحيث انه في بعض مواردها، لا يعقل ذلك بلا جعل وجوب الاحتياط فيستكشف من اطلاقها ذلك.
وأجيب عنه بأجوبة. الأول: ما عن الشيخ الأعظم (ره) وهو ان ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن العقاب، فهو مستلزم للعقاب على التكليف المجهول وهو قبيح، وان كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة مترتبة على مخالفة نفسه لا مخالفة التكليف الواقعي وصريح الاخبار إرادة الهلكة المترتبة على مخالفة الواقع.
وفيه: ان التكليف لا ينحصر بهذين القسمين بل هناك قسم ثالث، وهو الوجوب الطريقي وهو يوجب تنجز الواقع ويمكن حمل الاخبار عليه.
الثاني: ما افاده العلمان المحقق الخراساني والأستاذ الأعظم، وهو ان ايجاب الاحتياط ان كان واصلا بنفسه، فلا يعقل ان يكون هذه العلة كاشفة عنه، وان لم يكن واصلا، فلا يعقل كونه منجزا للواقع: إذ التكليف غير الواصل لا يكون بيانا ومنجزا.
وفيه: ان المدعى هو كشف ايجاب الاحتياط غير الواصل بنفسه، فيكون وصوله بهذه الجملة وصول الشئ بوصول معلوله.
الثالث: انه لا مجال في المقام للتمسك بالاطلاق، وكشف جعل وجوب الاحتياط، فإنه ان كان المولى في مقام جعل وجوب الاحتياط، ويكون هذه دليلا هذه دليلا عليه، فلا بد من الالتزام بان هذا الوجوب في بعض الموارد ارشادي محض، لأنه في الشبهات قبل الفحص الذي يكون التكليف منجزا بحكم العقل، لا معنى لجعل وجوب الاحتياط الطريقي فلا بد من الحمل على الجامع بين الارشادي والطريقي، وهذا ليس بأولى وأظهر