الطرق، بل غاية ما يفيد لزوم العمل على طبقها وعليه فالتكاليف الواقعية المعلومة اجمالا تنجز بالعلم للقدرة على امتثالها، فلا وجه لدعوى عدم كون التكليف في الموارد المشكوك فيها فعليا.
الثالث: ما افاده الشيخ (ره) أيضا، أيضا، وهو انه إذا ثبت بدليل آخر وجوب الاجتناب عن جملة من أطراف العلم، ولو كان ذلك الدليل لا حقا اقتصر في الاجتناب على ذلك المقدار، لاحتمال كون المعلوم بالاجمال، هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الاحتياط في البعض الاخر غير معارضة بالمثل وما نحن فيه من هذا القبيل.
وفيه: ان الدليل المزبور، لو كان سابقا على العلم الاجمالي، كان ما ذكر متينا، وأما إذا كان لا حقا، فهو لا يكون قابلا لرفع اثر العلم بعد ما لم يصر موجبا لانحلاله وتمام الكلام في محله.
الرابع: ان العلم بوجود الأحكام ينحل بالعلم الاجمالي، بوجودها في موارد الامارات، أو الاخبار - توضيحه - ان لنا علوما ثلاثة. الأول: العلم الاجمالي بثبوت احكام في الشريعة المقدسة. الثاني: العلم الاجمالي بوجود الأحكام في موارد الامارات من خبر الواحد وغيره. الثالث: العلم الاجمالي بوجود الأحكام في خصوص الاخبار، للعلم بعدم مخالفة جميعها للواقع بل جملة منها مصادفة للواقع قطعا، فحينئذ يمكن ان يدعى ان المعلوم بالاجمال من الأحكام الذي كون ثابتا في خصوص الاخبار أو في الامارات انما يكون بمقدار المعلوم بالاجمال ثبوته في الشريعة فلا ريب في الانحلال.
الخامس: ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي يتوقف تنجيزه على بقائه، فكما ان العلم التفصيلي لو انقلب إلى الشك الساري، يسقط عن التنجيز كذلك العلم الاجمالي، وانقلابه إليه وانعدامه، انما يكون بتبدل القضية المتيقنة الشرطية المانعة الخلو مثلا لو علم اجمالا بنجاسة أحد الانائين يكون هناك قضايا ثلاث قضية متيقنة وقضيتان مشكوكتان، وهي العلم بنجاسة أحدهما على سبيل منع الخلو، والشك في نجاسة كل منهما، - وبعبارة أخرى - الشك في انطباق المعلوم على كل من الطرفين، وهذا هو حقيقة العلم الاجمالي، وانعدامه انما يتحقق بعدم الشك في انطباق المعلوم ولو في طرف من الطرفين، كما لو