من الالتزام بالاختصاص بالشبهات قبل الفحص وانه ليس في مقام جعل وجوب الاحتياط أصلا بل الثاني أولى ولا أقل من الاجمال وعدم الظهور في الأول.
وفيه: ان لهذه الجملة مطابقية، ودلالة التزامية وهي تنجز التكليف عند كل شبهة، وحيث انه في بعض موارد الشبهة لا يعقل التنجز ما لم يوجب الشارع الاحتياط، فيستكشف جعله في تلك الموارد خاصة - وبالجملة - ليس المدعى جعل وجوب الاحتياط عند كل شبهة حتى يجرى فيه ما ذكر.
والحق في الجواب ان يقال ان نصوص التوقف طائفتان - الأولى - ما تضمن الامر بالتوقف بلا تعليل بالعلة المذكورة - الثانية - ما يكون الامر فيه معللا بها.
اما الأولى: فيرد على الاستدلال بها: ان الامر بالتوقف يدور امره، بين ان يكون للارشاد ويؤخذ باطلاق الشبهة وبين حمله على مطلق الرجحان، وبين حمله الجامع بين الارشادية والطريقية ليكون في موارد تنجز الكيف ارشاديا وفى موارد اخر منجزا، وبين حمله على الطريقية، واختصاص الشبهة بالشبهات بعد الفحص، إذ لا يمكن حمل الامر على الطريقية مع الاخذ باطلاق الشبهة إذ فيما تنجز التكليف، لا معنى لكونه طريقيا، لان المتنجز لا يتنجز ثانيا، وحيث إن الاستدلال بها يتوقف على أحد الاحتمالين الأخيرين، والالتزام بأحدهما ليس أولى، من الالتزام بأحد الأولين، بل لا يبعد دعوى أولويتهما فلا يصح الاستدلال بها.
واما الطائفة الثانية فيرد على الاستدلال بها، ان المراد بالهلكة ليس هو خصوص العقاب الأخروي كيف، وقد استعمل هذه الجملة في موارد عدم احتمال العقاب، وعدم لزوم الاحتياط قطعا، لا حظ موثق مسعد بن زياد المتقدم، وفيه قول النبي (ص) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، فان الإمام الصادق (ع) فسره في الموثق بقوله، إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو انها لك محرمة وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ولا ريب في أن الاحتراز عن النكاح المفروض ليس بلازم باتفاق الفريقين، لأصالة عدم تحقق مانع النكاح، ولكون الشبهة موضوعية، ولا حظ خبر الزهري المتقدم الذي ذكر فيه هذه العلة تمهيدا لترك رواية الخبر، غير معلوم الصدور،