وفيه: انه ان كان مراده ان استصحاب عدم المنع لكونه غير مجعول شرعي ولا له اثر شرعي لا يجرى، فهو يرجع إلى الوجه الأول وجوابه ما تقدم، وان كان مراده ان عدم العقاب ليس اثرا شرعيا لعدم المنع فلا يترتب عليه، فيرد عليه ان الآثار العقلية المترتبة على الامر الشرعي، يترتب باستصحابه، ولذا التزم (قده) بترتب عدم العقاب على الإباحة المستصحبة، وان كان مراده ان عدم العقاب ليس لازما لعدم المنع بل للاذن والترخيص فيرد عليه. ان العقاب من لوازم الحرمة، وعدمه من لوازم عدمها فاستصحابه يكفي لترتبه، مع أن عدم المنع قبل البلوغ بعد قابليته لتوجه الخطاب إليه انما يكون بحكم الشارع الثابت بحديث رفع القلم ونحوه، وحيث: ان هذا الحديث وأمثاله من الامارات فيثبت به الاذن والترخيص، فيستصحب نفس ذلك الترخيص الشرعي.
الثالث: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو، ان المتيقن هو اللاحرجية العقلية، أي العدم المحمولي غير المنتسب إلى الشارع، والعدم بعد البلوغ لو كان فهو عدم نعتي أي المنتسب إلى الشارع، واستصحاب العدم المحمولي لا ثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا نقول به.
وفيه: ان عدم التكليف في الصبي غير المميز، لا يكون منتسبا إلى الشارع، الا انه في المميز منتسب إليه وهو قابل لتعلق التكليف به وقد رفعه الشارع امتنانا وعليه فالمتيقن أيضا عدم نعتي، مع أن استناد العدم إلى الشارع، انما يكون بنفس دليل الاستصحاب، وقد ذكرنا في محله ان الأصل المثبت انما هو في لوازم المستصحب، لا لوازم الاستصحاب، وبالجملة لوازم الاستصحاب تكون مترتبة وليس ذلك من الأصل المثبت.
الرابع: ما افاده المحقق النائيني (ره) به أيضا - وحاصله - ان الاستصحاب انما يجرى لترتيب اثر واقع المستصحب، واما الأثر المترتب على نفس الشك في الواقع فلا يجرى الاستصحاب، لترتبه، فإنه بمجرد الشك يترتب ذلك الأثر فاجراء الاستصحاب لترتبه، من قبيل تحصيل الحاصل، بل من أردأ أنحائه، فإنه تحصيل تعبدي للحاصل وجدانا، والمقام نظير ما لو فسرنا التشريع، بادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، فلو شك في مشروعية شئ يترتب عليه حرمة استناده إليه تعالى، فاجراء استصحاب عدم المشروعية لا ثبات