كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وأورد على الاستدلال بها بايرادات.
منها: انها ضعيفة السند، وفيه انه لو تم في بعضها لا يتم في جميعها فان فيها الموثق والصحيح.
ومنها: ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند الفريقين - والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك بينهما والتوقف في العمل لا معنى له، ويرده ما ذكرناه في تقريب الاستدلال.
ومنها: انها ظاهرة في الاستحباب - ويرده - ان الاقتحام في الهلكة لا خير منه أصلا مع أنه جعل علة لوجوب الارجاء في المقبولة وتمهيد الوجوب طرح المخالف للكتاب في الصحيحة.
ومنها: منها في مقام المنع عن العمل بالقياس وانه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن المعصوم (ع).
وفيه: انه مخالف لظهورها ولا يلائم مع مورد بعضها كما لا يخفى.
ومنها: ما احتمله قريبا المحقق النائيني (ره)، وهو انها تدل على أن الاقتحام في الشبهة، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات، وعود نفسه على الاقتحام فيها هانت عليه المعصية، وكان ذلك موجبا لجرئته على فعل المحرمات، وقد ورد نظير ذلك في المكروهات - وعليه - فهي لا تدل على أن نفس الاقتحام في الشبهة حرام إذا صادف الحرام.
وفيه: مضافا إلى منافاته لظهورها: فإنها ظاهرة في أن فعل الشبهة وترك الوقوف بنفسه اقتحام في الهلكة، لا انه موجب له وتبعه لذلك كما لا يخفى: انه لا صارف عن ظهور الامر في الوجوب حينئذ ومجرد كون الحكمة المذكورة فيها جارية في المكروهات لا يصلح لرفع اليد عن هذا الظهور.
ومنها: ما افاده المحقق صاحب الدرر (ره) وهو انا نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض الشبهات كالشبهة الموضوعية، فيدور الامر بين تخصيص الموضوع بغيرها، وبين حمل الهيئة على مطلق الرجحان، ولا ريب في عدم رجحان الأول ان لم