وفيه: أولا انه لو سلم كونه بنحو العموم في النفي يشمل الجاهل المطلق الملتفت مع كونه غير قادر على الفحص ويدل على أنه لا يعاقب على المخالفة وبالالتزام على عدم وجوب الاحتياط وبعدم الفصل يتعدى إلى الجاهل بالبعض بعد الفحص، وثانيا ان الظاهر منه إرادة فرد معين مفروض في الخارج فلا يفيد العموم في النفي.
ومن ما استدلوا به على البراءة خبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) المروى في الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 المتضمن لقضية الأعجمي الذي حج وأحرم في ثيابه الذي أفتى أصحاب ابن حنيفة عليه بفساد الحج ولزوم البدنة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، حيث إنه يدل على عدم العقوبة ونفى الباس على ارتكاب المحرم عن جهل.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (ره) بان الظاهر من الرواية هو اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطئا، ولعل نظره الشريف إلى أن الباء في قوله بجهالة ظاهر في السببية للارتكاب، فيختص بالجاهل المركب والغافل، ثم أيده بان تعميم الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك غير المقصر وسياقه آب عن التخصيص.
وأورد عليه بان الجاهل البسيط أيضا إذا فعل فعلا يكون فعله ناشئا من جهله، غاية الامر بواسطة ما يحكم به عقله بقبح العقاب بلا بيان، ودعوى ظهور الباء في السببية بلا واسطة كما ترى.
أقول ما أورده المورد وان كان متينا الا انه من جهة ظهور الجهالة في الجهل بمطلق الوظيفة الفعلية، لا يمكن الاستدلال به في المقام، لورود اخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها على وجوبه عليه.
واما ما افاده الشيخ من التأييد فيرده ان التخصيص مما لا بد منه للزوم اخراج الجاهل المقصر، وان كان معتقدا للخلاف.
وقد استدل للبرائة بروايات اخر ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة وفيما تقدم غنى وكفاية.