لك به علم " (1) بتقريب انه ظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي.
الخامسة: ما يدل على التوقف ورد ما لم يعلم حكمه إلى الله تعالى كقوله تعالى " فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول " (2).
ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بشئ من الطوائف، اما الأولى، فلان الحكم بالترخيص الواقعي وان كان قولا بغير علم، الا انا لا ندعيه، والحكم بالترخيص الظاهري مستندا إلى الحجة كالقول بوجوب الاحتياط مستندا إليها ليس قولا بغير علم بل عن علم.
واما الطائفة الثانية فلان المراد بالتقوى ان كان هو الوقاية من عذاب الله، فارتكاب محتمل التحريم مع الدليل على جوازه، وعدم العقاب عليه ليس مشمولا للآية، وان كان المراد به المرتبة العالية من التقوى الشاملة، لترك المكروهات، وفعل المندوبات، والاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه مع الدليل على عدمه كموارد جريان قاعدة الفراغ وشبهها، فالامر به لا محالة يكون غير الزامي - والالتزام - بابقائه على ظهوره وخروج هذه الموارد بالدليل الخاص، كما ترى.
واما الطائفة الثالثة فلان المراد بالهلاكة ان كان هو العقاب فأدلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب فلا يكون مشمولا لهذه الآية الشريفة، وان شئت قلت إن هذا النهى بعد ما لم يكن نفسيا، لان فعل ما يترتب عليه العقاب لا يكون محرما بحرمة أخرى، غير الحرمة المترتب عليها العقاب على مخالفتها، ولا طريقيا إذا الحكم الطريقي انما يكون لتنجيز الواقع، ومع فرض تنجزه لفرض الهلاكة في موضوعه، وهو العقاب، فلا يعقل ان يكون النهى موجبا له فلا محالة يكون ارشاديا فهو تابع لثبوت العقاب من دليل آخر، وأدلة البراءة تنفيه، وان كان المراد الهلاكة الدنيوية فهي مقطوع العدم، مع أن الشك من هذه الجهة من قبيل الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط بالاتفاق.
واما الطائفة الرابعة، فلان محتمل التحريم مع قيام الدليل على الترخيص فيه ظاهرا ليس مشمولا له لأنه وان لم يعلم التكليف الواقعي، الا ان الوظيفة الظاهرية معلومة.