حاكيا عن الانشاءات المتعددة الثابتة بعناوين مختلفة، ودلالة الموثق على أصالة الحل مبتنية على كون الاحتمال الثاني خلاف الظاهر كما لا يخفى.
أقول اما الاحتمال الأول، فهو مناف لظهور قوله (ع) وذلك مثل الثوب الخ فإنه ظاهر في كونه تمثيلا لا تنظيرا.
واما الاحتمال الثاني فعن الأستاذ الأعظم تعينه من جهة الغاية المذكورة في ذيله إذ انحصار رافع الحلية، في الاستبانة الظاهرة في العلم الواجداني وفى البينة، كاشف عن أن الحلية فيها أريد بها المستندة إلى اليد والاستصحاب، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما فان الحلية المستندة إليهما لا ترتفع الا بالعلم والبينة، وما في بعض الاخبار من اعتبار خبر الواحد بتحقق الرضاع، أو النسب يكون معارضا بما يدل على عدم اعتباره، واما الاقرار فهو وان كان رافعا للحلية الا انه خلاف المفروض في الموثق وعليه فهو أجنبي عن المقام.
وفيه: ان المراد بالبينة هو معناها اللغوي أي ما يتبين به الشئ وهو مطلق الدليل فالمراد حينئذ ان الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين وتستكشف أنت حرمتها أو تظهر حرمتها من الخارج بلا تفحص واستكشاف وقد مر توضيح ذلك في مبحث حجية الخبر الواحد، أضف إلى ذلك أن الاستبانة لو كانت بمعنى العلم الوجداني يكون دليل ما ثبت حجيته حاكما على الموثق وموسعا للاستبانة ويكون ذكر البنية بالخصوص من قبيل ذكر الخاص بعد العام.
وقد يقال تبعين هذا الاحتمال من جهة على الاحتمال الثالث أو الرابع مستلزم لحمل قوله كل شئ حلال على الحكاية عن انشائات متعددة، لا على مقام الجعل والتشريع.
وفيه: ان هذا لازم على كل حال فان المجعول في باب اليد غير المجعول في باب الاستصحاب، فلا يمكن جعلهما بدليل واحد، فيدور الامر بين الاحتمالين الأخيرين وعلى التقديرين يدل على المطلوب.
الا ان الأظهر هو الأخير اخذا بالعموم، فيدل الخبر على جعل الإباحة والحلية،