الحمل متعلقا بالفعل نفسه فلو حمله على اعطاء مال وتوقف ذلك على بيع داره لا يكون بيع الدار مكرها عليه. منها: ان يكون الضرر المتوعد به مما يحتمل ترتبه.
واما الاضطرار فهو عبارة عن الالجاء على فعل أو ترك بحيث يكون مخالفته مشقة وضررا عليه من غير حمل الغير عليه.
واما ما مالا يطاق فهو مع الاضطرار متعاكسان دائما فكل فعل مضطر إليه يكون تركه مما لا يطاق وكل ترك مضطر إليه يكون فعله مما لا يطاق.
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع، تارة في الأحكام التكليفية، وأخرى في الأحكام الوضعية ، اما الأحكام التكليفية فالكلام فيها قد يكون في الاستقلالية منها، وقد يكون في الضمنية.
اما التكاليف الاستقلالية، فان كان متعلق أحد هذه العناوين موافقا لمتعلق التكليف، كما لو أكره على الصلاة، أو كان شرب الخمر مما لا يطاق واضطر إلى تركه فلا يشمله الحديث لان الظاهر منه كونه في مقام بيان ان مخالفة التكليف مع طرو أحد هذه العناوين لا باس بها، أضف إليه ان رفعه مناف للامتنان والحديث يختص بما في رفعه منه كما مر.
واما ان كان مخالفا له، فان تعلق بما هو متعلق لحكم تحريمي كما لو أكره على شرب الخمر أو اضطر إليه سقط التكليف المتعلق به وان تعلق بما هو متعلق لحكم وجوبي فان لم يكن ذلك مستوعبا للوقت كما اضطر التي ترك الصلاة في ساعة من الوقت، أو أكره عليه فالحديث لا يشمله، فان ما تعلق به التكليف غير ما تعلق به الاكراه أو الاضطرار، فان التكليف متعلق بالطبيعي والعنوان متعلق بالفرد والفرد غير متعلق للتكليف.
وان كان مستوعبا للوقت فالظاهر هو الفرق بين الاكراه والاضطرار.
فإنه لو أكره على ترك الصلاة، فالحديث لا يشمله لان التكليف متعلق بالفعل والاكراه تعلق بالترك. نعم، على القول بان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده العام يصير ترك الصلاة حراما، فيرتفع الحرمة بالحديث ويثبت عدم الامر بالصلاة، لكنه