الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.
الامر السادس: ان الظاهر من الحديث رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف، واما الآثار المترتبة على الموضوع الخارجي، بلا دخلا لفعل المكلف فيه فالحديث لا يرفع تلك الآثار لان ما يتعلق به الاضطرار والاكراه وأخواتهما انما هو فعل المكلف، لا الموضوع الخارجي - وعليه - فلو لاقى يد الانسان مع شئ نجس اضطرارا أو خطاءا لا يمكن رفع النجاسة بالحديث، إذ الأثر لم يترتب على فعل المكلف، بل على الموضوع الخارجي، وهو الملاقاة ولو بغير اختيار، وبما ذكرناه يظهر عدم شمول الحديث لوجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو اكراها.
لان وجوب القضاء مترتب على الفوت بما هو من غير دخل لفعل المكلف فيه.
ولا يتوهم انا ندعي عدم شمول الحديث للموضوعات فان ذلك غير صحيح، إذ لو كان فعل المكلف موضوعا لحكم يشمله الحديث كالافطار الذي جعل موضوعا لوجوب الكفارة إذ لا وجه لاختصاصه بالمتعلقات، بل ندعي عدم شموله للموضوع الخارجي.
الامر السادس: يعتبر في جريان حديث الرفع ان يكون في رفع الحكم منة على العباد فبيع المضطر لا يرفع صحته بالحديث، إذ رفعها خلاف المنة، ويعتبر ان يكون في رفعه منة على الأمة فلو كان منة على شخص، وضيقا على آخر، لا يشمله الحديث، فلو أتلف مال الغير بغير اختياره، لا يمكن اجراء الحديث، والحكم بعدم الضمان، فان في رفعه وان كان منة على المتلف الا انه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك.
فهل يعتبر ان يكون في وضعه خلاف الامتنان كما عن المحقق العراقي (ره) أم لا يعتبر ذلك وجهان، أقواهما الثاني، لاطلاق الحديث ووروده في مقام الامتنان لا يقتضى ذلك ولا اجمال الحديث، وما رتبه على ما ادعاه من عدم رفع الحكم الواقعي فيما لا يعلمون لعدم كونه بوجوده الواقعي مما فيه ضيق على المكلف - غير تام - إذ عدم رفعه انما يكون لوجه آخر تقدم آنفا ولو تم هذا الوجه لاقتضى عدم رفعه حتى على المسلك الاخر، إذ ليس في رفعه امتنان.