خلاف التحقيق.
واما لو اضطر إلى ترك الصلاة فمن حيث الاضطرار وان كان يجرى فيه ذلك لكن الاضطرار ملازم لكون الصلاة مما لا يطاق، فيشملها هذه الجملة من الحديث، وتدل على سقوط وجوب الصلاة، ولا يبعد دعوى دلالة بعض الروايات على أن مخالفة التكليف عن اضطرار لا باس بها، كما لا مانع من التمسك بحديث لا ضرر على رفع الوجوب كما هو واضح.
وبذلك يظهر الحال فيما إذا تعلق أحد هذين العنوانين بترك جزء أو شرط من المأمور به وان تعلق بالمانع فحكمه حكم ما إذا تعلق النسيان به الذي عرفت آنفا.
واما في الوضعيات فلو أكره على معاملة يكون نفوذها مرفوعا بالحديث فلا تكون صحيحة، واما لو اضطر إليها كما لو اضطر إلى بيع داره فلا يشمله الحديث لعدم كون رفع الصحة والنفوذ موافقا للامتنان.
واما لو أكره على ترك معاملة فلا يمكن الحكم بترتب اثر المعاملة وتحققها، فان المكره، عليه غير ما رتب الأثر عليه فلا يشمله الحديث.
واما لو اضطر إليه فحيث ان فعل المعاملة يصير مما لا يطاق فقد يتوهم شمول الحديث له لكنه غير تام فان في رفعه خلاف الامتنان.
وبما ذكرناه يظهر انه لو أكره على ايجاد معاملة فاقدة للجزء أو الشرط كايجاد النكاح بالفارسي - على القول باعتبار العربية - لما أمكن الحكم بصحة هذا النكاح لان ما وقع الا حكم له، وما له حكم لم يتعلق الاكراه به.
فان قلت إنه يرتفع شرطية العربية لأنها حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه.
قلت قد عرفت ان الشرطية منتزعة من حكم آخر وفى رفعها لا بد من رفع منشأ انتزاعها وهو في المقام حكم الشارع بنفوذ النكاح إذا وجد عربيا، ومن البديهي انه غير مرتفع في الفرض، لعدم تعلق الاكراه به وانما هو متعلق بتركه وتعلقه بترك موضوع الحكم لا اثر له كما عرفت.
فان قلت إن المترتب على النكاح بالفارسي انما هو البطلان وهو يرتفع بالحديث.