ثم انه يقع الكلام في أن المرفوع بالحديث هل هو الأحكام الثابتة للفعل المعنون بأحد العناوين المزبورة، أو الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولى، أو هما معا.
قد يقال بالثاني واستدل له المحقق الخراساني تبعا للشيخ الأعظم (ره)، وتبعه غيره، بأنه لا يعقل رفع الآثار المترتبة على الفعل المعنون بأحد العناوين، إذ الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه.
وفيه: انه قد عرفت انه يعتبر في صدق الرفع كون الموضوع مقتضيا للوضع فكونه مقتضيا له، مما يعتبر في صدق الرفع، لا انه ينافيه - وبعبارة أخرى - بعد ما عرفت من أن المراد من الرفع هو الدفع، أو رفع الآثار الشرعية الثابتة في الشرايع السابقة، لا يبقى مجال لهذا الاشكال. نعم، يكون الحديث معارضا للأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للفعل المعنون بأحد العناوين، وبما ان تلك الأدلة أخص تقدم فثبوت سجدتي السهو وكفارة القتل الخطائي مثلا انما يكون من قبيل التخصيص.
ويمكن ان يوجه عدم المعقولية بان ورود الخبر مورد الامتنان يقتضى ان تكون الجهات الموجبة للمنة برفع الأحكام، هي هذه العناوين المأخوذة في الخبر من الجهل وغيره، فإذا كانت هذه الجهات مقتضية لرفع تلك الأحكام، فلا محالة ليست بما هي مقتضية لثبوتها، لأنه لا يقل كون عنوان واحد مقتضيا، للوضع، والرفع، ولا ينافي ذلك اعتبار اقتضاء الوضع في صدق الرفع فان المعتبر وجود المقتضى فيما يرفع، وهو الفعل، لا كون الجهة المقتضية للرفع بعينها مقتضية للوضع فتدبر.
وعليه فالمرفوع هي الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولى. مع، انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا معقولية ان يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المعنون بأحد العناوين، بما انه لا جامع بين كلا القسمين من الأثر والامر يدور بينهما، فيكون الترجيح مع ما ذكرناه لفهم الأصحاب ولاستشهاد الإمام (ع) على ما في رواية المحاسن (1) بمثل هذا