بالشبهات الموضوعية لأنه لا معنى لانقسام المجهول حرمته وحليته إلى القسمين المختلفين.
وقد يقال ان الظاهر من الكفاية اخذا من الشيخ الأعظم (ره)، الاستدلال برواية أخرى غير ما تقدم حيث قال ومنها قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه، وعليه فيرده انه لا وجود لها في كتب الحديث ولكن الظاهر أن نظره الشريف إلى الموثقة وانما أخطأ في نقل متن الحديث أو ان الناسخ أخطأ.
ثم إن المحقق الخراساني وان استدل بهذا الخبر في المقام على أصالة الحل، لكنه في مبحث الاستصحاب عند بيان أدلته يذكر هذا الخبر وينكر دلالته على أصالة الإباحة، وانما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الأولية هي الإباحة وانها تستمر إلى أن يعرف خلافها، فيدل على الإباحة الواقعية واستصحابها، وكيف كان فلا بد من التكلم في كل واحدة منها.
أقول اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين - الأولى - انه هل يدل على إباحة المشكوك حرمته أم لا؟ - الثانية - انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية.
اما الجهة الأولى: فالاحتمالات المتصورة في قوله (ع) كل شئ حلال، أربعة.
الأول: إرادة الحلية الظاهرية، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة، ويكون على هذا ذكر الأمثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الأمور إلى أدلة اخر، مثل اليد، والاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل.
الثاني: إرادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة ويكون الأمثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها.
الثالث: إرادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا، من غير فرق بين أصالة الإباحة، والحلية الثابتة باليد وما شاكل.
الرابع: إرادة معناها اللغوي وهو الارسال وهذا أيضا ينطبق على الحلية الثابتة بأصالة الإباحة والمستفادة من الدليل - وبعبارة أخرى - يكون قوله (ع) كل شئ حلال