المتعلق مع كونه موضوعا لحكم آخر نظير الشك في شرب الخمر بالنسبة إلى وجوب الحد فمن شرب الخمر عن جهل بالخمرية لا يجب اجراء الحد عليه واقعا.
ويترتب على ما ذكرناه من كون الرفع فيما لا يعلمون ظاهريا - وفى غيره واقعيا - انه بالنسبة إلى غير ما لا يعلمون لو كان هناك عموم أو اطلاق مثبت للحكم في تلك الموارد، لزم تخصيصه أو تقييده، بحديث الرفع، ويكون ارتفاع تلك العناوين موجبا لتبدل الحكم واقعا من حينه، فاجزاء الماتى به في حال الاضطرار مثلا واضح، واما فيما لا يعلمون فلو كان هناك عموم أو اطلاق مثبت للحكم لزم الاخذ به ولا يبقى معه موضوع لحديث الرفع، لارتفاع الجهل به، ويكون ارتفاع الجهل لو عثر على الدليل المثبت للتكاليف بعد العمل موجبا لكشف الخلاف، وظهور ثبوت الحكم من الأول فالاجزاء يبتنى، على اجزاء الامر الظاهري، أو على دلالة دليل آخر عليه كحديث (لا تعاد الصلاة) (1).
الامر الرابع: ان لسان الحديث كما هو مفاد الظاهر فيه، رفع الحكم لا وضعه، وعليه فليس لسانه تنزيل الموجود، منزلة المعدوم، كما عن المحقق النائيني (ره) لان تنزيل شئ منزلة غيره، يستدعى ترتيب آثار ذلك الشئ عليه، وعرفت ان الحديث ليس شانه الوضع بل انما يرفع الحكم الثابت لولاه، كما أن الظاهر من الحديث انما هو رفع الحكم، لا نفى المتعلق، إذ ليس لسانه لسان النفي كما في لا شك لكثير الشك، فإنه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع، وهذا بخلاف الحديث، فإنه انما يرفع موضوعية الموضوع الذي مرجعه إلى رفع الحكم فاحفظ ذلك فإنه يترتب عليه فائدة مهمة.
الامر الخامس: ان متعلق الرفع ليس نفس العناوين المذكورة في الحديث بل المرفوع هو الفعل المتصف بأحدها، اما في غير الخطاء والنسيان فواضح، واما فيهما فلو حدة السياق، ولأن رفع نفس العناوين مناف للامتنان وضد للمقصود، مضافا إلى أنه لا يتصور جعل الحكم لهما بما هما كمالا يخفى، فالمرفوع هو الفعل المتصف بهما.