يمنع عن تأثير المقتضى مع فرض تأثيره في تحقق المقتضى في الزمان السابق، والدفع وضع ليستعمل فيما يمنع عنه مع فرض عدم وجود المقتضى بالفتح سابقا.
ثانيها: ما عنه أيضا وهو ان العلاقة المصححة في الشبهة الموضوعية، انما هي ثبوت الحكم واقعا كحرمة شرب الخمر، وهذا المقدار من سبق الوجود يكفي.
وفيه: انه بعد ما ليس المرفوع هو الحكم الثابت المنشعب عن لا تشرب الخمر، والا يلزم ان يكون المرفوع هو الحكم الواقعي وهو (قده) غير ملتزم به، فلا محالة يكون المرفوع هو ايجاب الاحتياط، فما سبق وجوده غير مرفوع، وما رفع لا يكون له سبق وجود.
ثالثها: ما عن المحقق العراقي (ره)، وهو ان المصحح لاطلاق الرفع في المقام هو وجود المقتضى لمثل هذا الانشاء في ظرف الجهل إذ مع وجود المقتضى يعتبرون العقلاء كأنه موجود بالعناية.
وفيه: ان لازم هذا البيان ان الدفع يكون، بمعنى الرفع، ولا يكون بينهما فرق إذ يعتبر في صدقه أيضا وجود المقتضى وهو خلف الفرض.
رابعها: وهو الحق وهو ان استعمال الرفع في الآية انما يكون باعتبار ان هذه العناوين كانت في الشرايع السابقة ذووا احكام شرعية وموجودة في عالم التشريع، فرفعت عن هذه الأمة فقد استعمل الرفع في معناه بهذه العناية.
والامر الثاني: انه قد يتوهم انه لا بد من تقدير امر في الفقرات التسع لشهادة الوجدان بوجود الخطاء والنسيان وغيرهما من المذكورات، فلا محالة يكون المرفوع أمرا آخرا، وقد وقع الخلاف في أنه، هل هو المؤاخذة والعقوبة، أو جميع الآثار، أو أظهر الآثار، وقد ذكر لتعيين كل منها وجوده مذكورة في الرسائل، ولكن الظاهر عدم الاحتياج إلى التقدير إذ الرفع فيها ليس رفعا تكوينيا كي يرد المحذور المذكور، بل هو رفع تشريعي، وعليه فلا حاجة إلى التقدير أصلا - نعم - لا بد وأن يكون الأثر المرفوع من الآثار الشرعية التي تكون قابلة للرفع والوضع، واما الآثار العقلية غير القابلة لذلك، فلا تكون مرفوعة بالحديث، الا ما كان منها مترتبا على الأثر الشرعي.