الحل فليس الاستدلال جدليا.
ومنها: الاجماع من الفريقين على التلازم بين نفى الفعلية ونفى الاستحقاق.
وفيه: انه لمعلومية مدرك المجمعين ليس هذا الاجماع اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
ومنها: ان الظاهر من الآية الشريفة نفى الاستحقاق: والشاهد على ذلك أن الآيات المتضمنة للعقاب والعذاب، انما يخبر عن الاستحقاق والاقتضاء لا عن الفعلية، وتكون تلك الآيات من قبيل قولنا السم قاتل، فبقرينة المقابلة يكون السلب أيضا سلبا للاستحقاق ونفيا له، فتكون الآية بنفسها دليلا على نفى الاستحقاق من دون احتياج إلى ضم مقدمة أخرى.
أقول ان مبدأ المشتق المحمول على الذات، قد يكون اثرا لموضوعه، نظير السم قاتل، فيكون ظهور الأولى لهذه القضية استناده إليه بنحو الاقتضاء، وقد يكون فعله الاختياري، وهو قابل لان يستند إليه بنحو الاقتضاء وان يستند إليه بنحو الفعلية، ولكن الظاهر من تلك القضايا هو الثاني: والشاهد عليه في المقام استهجان ان يخبر عن ترتب العذاب، ويعقبه بعدم الفعلية - مثل - ان يقول انى أعذب تارك الصلاة، ولو لم يتحقق العذاب في الخارج، وهذا بخلاف التركيب الأول، فإنه يصح ان يقال ان النار محرقة، وان لم يحرق في الخارج - وبالجملة - من الاستهجان المزبور يستكشف ان الآيات المتضمنة للعذاب تدل على الفعلية، فبقرينة المقابلة أيضا، يكون النفي نفيا للفعلية.
لا يقال انه على هذا يلزم الكذب تعالى الله عن ذلك: فان التائب لا يعاقب ومن شفع له أو عفى عنه لا يعاقب.
فإنه يقال ان تلك الآيات يكن استعمالها كنائيا وبصدد بيان الأحكام، ومن المعلوم ان الصدق والكذب في الكنايات يدوران مدار ما سيق الكلام لبيانه لا ما هو مفاد القضية بالمطابقة - الا ترى - ان زيدا كثير الرماد صدق إذا كان جوادا وان لم يكن له رماد، وكذب إذا لم يكن جوادا، فظهر ان جواب الشيخ الأعظم وحده تام.
ويمكن الجواب عنه بجواب آخر، وهو ان الظاهر من الآية نفى الاستحقاق إذ