عن العمل بالخبر الواحد.
وأورد عليه الشيخ الأعظم وتبعه المحقق النائيني (ره) وغيره، بان العلم الاجمالي انما هو تعلق بوجود الاجزاء والشرائط، والموانع، للأصول الضرورية في مطلق الاخبار، بل مطلق الامارات، فاللازم هو الاحتياط بالعمل بكل ما يدل على جزئية شئ، أو شرطيته، أو مانعيته لاحد تلكم الأصول.
ويمكن الجواب عنه بان صاحب الوافية، يدعى العلم الاجمالي بصدور الاخبار الموجودة في تلك الكتب المشتملة على القيود المذكورة بمقدار المعلوم بالاجمال منها، وعليه فيوجب ذلك انحلال العلم الاجمالي بثبوتها في مطلق الامارات، ودعوى العلم الاجمالي بمصادفة بعض الامارات الاخر للواقع وصدور اخبار اخر غير الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، لا تفيد بعد احتمال انطباق الصادر منها والمصادف للواقع على ما في تلكم الاخبار مضمونا.
فالصحيح في الجواب عنه ان يقال ان لازم هذا الوجه، العمل بالاخبار المثبتة لها دون النافية، أضف إليه انه يرجع إلى الوجه الأول غير أن دائرة العلم الاجمالي في المقام أضيق منه في ذلك الوجه، فيرد عليه ما أوردناه عليه أخيرا، مضافا إلى أنه لا يثبت به حجية الخبر القائم على أصل التكليف.
الوجه الثالث: ما افاده بعض الأساطين، وحاصله ان الثابت يقينا بالضرورة، والاجماع، والخبر المتواتر: انا مكلفون بالرجوع إلى السنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع إليها على وجه يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليها كذلك، والا فلا بد من الرجوع إلى الظن في تعيينها.
وأورد عليه الشيخ الأعظم وتبعه المحققون بأنه ان أريد بالسنة نفس قول المعصوم أو فعله، أو تقريره، فوجوب الرجوع إليها ضروري، الا انه لا يلزم مع وجوب العمل بالخبر الحاكي عنها، مع عدم العلم بالمطابقة، الا إذا انضم إليها بقية مقدمات الانسداد، وان أريد بها الاخبار الحاكية، فلا دليل على وجوب العمل بها سوى العلم الاجمالي بصدور جمله كثيرة منها فهو يرجع إلى الوجه الأول.