لنفس الفعل أو الترك، علم حرمته أو لم يعلم. والثاني: دل العقل والنقل على وجوب اعلامه على الحكيم وهو الباعث له على التكليف، ولكن ذلك يرجع إلى منع الصغرى كما نبه عليه الشيخ الأعظم.
ثالثها: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو منع الصغرى اما العقوبة فهي لا تلازم الحكم ليكون الظن به ظنا بها، فان العقاب يكون مترتبا على تنجز الحكم ومعصية الحكم، ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانا، ثم قال الا ان يقال ان العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده، الا انه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، واما المفسدة فالظن بالحكم وان كان يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بضرر على كل حال: لان تفويت المصلحة ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها مضرة كما في الاحسان بالمال، والمفسدة في الفعل الحرام، لا يلزم ان يكون من الضرر على فاعله، بل ربما يوجب منقصة في الفعل بلا ضرر على فاعله، مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهى عنها بل انما هي تابعة لمصالح فيها.
ولكن ما افاده في العقاب من عدم استقلال العقل، بعدم استحقاقه مع الظن بالحكم فيحتمل العقاب حينئذ على المخالفة، والعقل مستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل، غير تام فان منشأ احتمال العقاب ان كان هو احتمال حجية الظن بالحكم فيحتمل وجود الحكم المنجز، ففيه ما حققناه وصرح هو (قده) به، من أن الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته، فيقطع بعدم تنجز الحكم، أضف إليه انه (قده) في مبحث البراءة يصرح بان أدلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب، وبها يرتفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل، وما افاده في ذلك المبحث متين.
وما افاده من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يرده النصوص والروايات الواردة في علل الشرايع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للأحكام.