رابعها: ما افاده الشيخ الأعظم (ره) بعد تسليم ان الظن بالحكم ظن بترتب الضرر الدنيوي على مخالفته بما حاصله ان الضرر المظنون مما يقطع أو يظن بتداركه، والعقل لا يستقل بقبح الاقدام على ما يوجب الضرر مع القطع بتداركه أو الظن به: إذ الظن بالحكم الذي لم يدل دليل على حجيته مشمول لأدلة الأصول العملية الشرعية من الاستصحاب والبرائة الشرعية، وتلك الأدلة اما ان تكون مقطوعة الصدور عنهم صلوات الله عليهم، أو تكون مظنونة الصدور، ولازم شمولها له تدارك المفسدة المظنونة حتى لا يلزم ايقاع المكلف في الضرر والمفسدة الواقعية، أد مع عدم احراز التكليف لا بد لشارع، اما من ايجاب الاحتياط، أو تدارك الضرر، وحيث لم يوجب الاحتياط عند الظن بالتكليف فلا يظن بالمفسدة غير المتداركة، بل يقطع أو يظن بالتدارك، والعقل لا يستقل بقبح الاقدام على المفسدة المتداركة.
وفيه أولا: انه (قده) يصرح في مبحث البراءة بان الظن بالضرر غير العقاب، قد جعله الشارع الأقدس طريقا شرعيا، إلى الضرر الواقعي، ويجب التحرز عنه، ولا تجرى فيه البراءة، كساير موارد الطرق الشرعية: لان هذا الحكم العقلي أي وجوب دفع الضرر المظنون، يكون واردا أو حاكما على البراءة العقلية والشرعية والاستصحاب، ومع ذلك كيف يحكم بشمولها له وتدارك الضرر.
وثانيا: انه لم يقم دليل على لزوم تدارك المفسدة الواقعية في ظرف انسداد باب العلم والعلمي، الذي هو فرض جريان الأصول العملية، فإنها انما تكون في مورد انسداد باب العلم، وعدم التمكن من الوصول إلى الواقع بالعلم أو العلمي: فإنه في فرض الانسداد لا يكون الوقوع في الضرر والمفسدة الواقعية مستندا إلى الشارع.
وثالثا: ان شمول أدلة الأصول لذلك المورد أي الظن بالضرر بما انه يتوقف على اثبات تدارك الضرر والمفسدة وهو غير ثابت فلا تشمله، ولا يلزم من عدم شمولها له بقاء العموم بلا مورد بعد كون المشكوكات والموهومات باقية تحته.
والحق في الجواب يبتنى على بيان أمور. الأول: ان المشهور بين العدلية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وخالفتهم المحقق الخراساني والتزم بأنها تابعة