الموصول من المبهمات، ومعرفة الصلة، واطلاقها يشتمل الشهرة الفتوائية، ومورده وان كان الشهرة الرواية بقرينة السؤال، الا ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بجوابين - أحدهما - انه ضعيف السند، وهو متين كما سيمر عليك.
الثاني: ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة، بقرينة ان السؤال عن الخبرين المتعارضين فيكون معرف الموصول ومبين المراد منه غير صلته، كما يظهر لمن تأمل في نظائره من الأمثلة، فإذا قيل أي المسجدين تحب فأجاب ما كان الاجتماع فيه أكثر كان ظاهرا في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه أكثر لا مطلق المكان الذي كان كذلك.
أضف إليه ان الشهرة الفتوائية لا تقبل ان يكون في طرفي المسألة فقول الراوي بعد ذلك انهما مشهوران مأثوران، أوضح شاهد على المراد هو الشهرة في الرواية، وسيأتي الكلام في ذلك في محله.
والحق في الجواب ان يقال ان الامر بالأخذ لا يكون ارشادا إلى الحجية، بل إلى ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى فلا وجه للتمسك باطلاقه لحجية الشهرة الفتوائية، نعم لا بأس بالتمسك به لمرجحيتها أيضا.
الثالث: فحوى ما دل على حجية خبر الواحد لان ملاك حجيته المستفاد من الأدلة هو حصول الظن والظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى فيدل دليل حجية خبر الواحد على حجيتها بالأولوية.
وفيه: انه لم يثبت كون ملاك حجية الخبر ذلك بل لعله كونه غالب المطابقة للواقع باعتبار كونه اخبارا عن حس واحتمال الخطأ في الحس بعيد بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى فان احتمال الخطاء في الحدس غير بعيد ويحتمل ان يكون الملاك خصوصية أخرى في الخبر ومع احتمال ذلك لا تتم دعوى الأولوية، بل الثابت عدم كون الملاك ما ذكر، لان الخبر حجة مع عدم الظن بل مع الظن بخلافه.
الرابع العليل في ذيل آية البناء وهو قوله تعالى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا