الشاذ النادر، فيكون مفاد التعليل، ان المشهور مما لا ريب فيه، ومقتضى عموم العلة حجية كل شهرة لا خصوص الشهرة الروائية التي هي المعللة.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان هذه العلة ليست من قبيل العلة المنصوصة، التي تعمم وتخصص، إذ العلة المنصوصة، التي تكون كبرى كلية هي ما يصح التكليف بها ابتداءا، بلا ضم المورد إليها، نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر، إذ يصح النهى عن شرب كل مسكر، وهذه العلة لا تصلح لذلك، إذ المراد من لا ريب فيه ليس هو ما لا ريب فيه بقول مطلق، لعدم كون المشهور كذلك، بل المراد منه لا ريب فيه بالإضافة، ولا يصلح ان يقال لذلك ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، والالزام بذلك راجع بالقياس إلى غيره، ولو كان هو الاحتمال المتساوي الطرفين، وعلى ذلك فالتعليل أجنبي عن الكبرى الكلية التي يتعدى عنها.
أقول يمكن تصحيح كونها كبرى كلية.
ولكن مع ذلك أجنبية عن المقام، وذلك لوجهين أحدهما ان المراد من لا ريب فيه هو عدم الريب فيه بقول مطلق لان الامام طبق الامر البين الرشد على الخبر المجمع عليه، ولا ينافي ذلك فرض الراوي الشهرة في المتعارضين، إذا المراد من عدم الريب عدمه من حيث الصدور خاصة، وبديهي انه يمكن ان يكون المتعارضان صادرين عن المعصوم، أحدهما لبيان الحكم الواقعي، والاخر للتقية وجعل هذه كبرى كلته يتعدى عن موردها إلى كل مورد اطمئن بصدور الخبر، لا مانع منه، وبه يظهر عدم صحة الاستدلال به في المقام. ثانيهما: ان العلة علة للاخذ بإحدى الحجتين لا لجعل الحجية لشئ، والتعدي عن المورد إلى كل متعارضين كان الريب في أحدهما أقل لا محذور فيه وقد التزم الشيخ (ره) بذلك وبه يظهر جواب آخر عن الاستدلال، فان العلة علة للترجيح لا لجعل الحجية.
الثاني: اطلاق قوله (ع) في مرفوع زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك (1) حيث إن