وبذلك كله ظهر ما في كلام المحقق الخراساني (ره) حيث قال إنه لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
واما ما ذكره المحقق الخراساني (ره) بقوله مع أنه يمكن ان يقال ان القضية ولو كانت مسوقة لذلك الا انها ظاهرة في انحصار موضوع التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضى انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر انتهى.
فيندفع بان القضية الشرطية تدل على انحصار ثبوت الجزاء في الموضوع المفروض على فرض تحقق الشرط ولا تدل على انحصار الموضوع بما اخذ في لسان الدليل فتدبر فإنه دقيق.
الايراد الثاني: ان صدر الآية الشريفة وان كان ظاهرا في المفهوم الا انه من جهة التعليل، لعدم حجية خبر الفاسق بإصابة القوم بالجهالة، أي عدم العلم بصدق المخبر، وهو عام شامل لخبر العادل غير المفيد للعلم أيضا ومقتضاه عدم حجية خبر العادل، أي كل خبر لا يفيد العلم، لا بد من الالتزام بعدم المفهوم للقضية، إذ يقع التعارض، بين ظهور، القضية في المفهوم، وعموم التعليل، ولا بد من رفع اليد عن أحدهما، وعليه فبما ان ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور القضية في المفهوم فيقدم، ولا أقل من التساوي وعدم أظهرية أحدهما عن الاخر فيتساقطان فلا يصح التمسك بالمفهوم، والفرق بين هذا الايراد وسابقه ان السابق كان بملاك عدم المقتضى للمفهوم، وهذا يكون بملاك ثبوت المانع عن انعقاد الظهور في المفهوم.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين، أحدهما: ان المراد بالجهالة السفاهة، أي فعل ما يكون شأن أرباب الجهل، ولا يكون من زي العقلاء، - وبعبارة أخرى - الجهالة العملية نظير قوله تعالى " انى أعظك ان تكون من الجاهلين "، والشاهد على ذلك مضافا إلى ظهور الآية، انه لو أريد به عدم العلم لزم تخصيص التعليل، بما دل على حجية الفتوى، والبينة، وغير ذلك من الامارات التي ثبتت حجيتها، مع أن سياق الآية آب عن التخصيص فلا مناص عن حمله على إرادة السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل.
وأورد على هذا الجواب الشيخ الأعظم (ره) بان أصحاب النبي (ص) الذين هم من