ومنها: ما دل على النهى عن اتباع غير العلم كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس به علم (1).
وأورد عليه باختصاصه بالاعتقاديات، اما بدعوى ان مساق هذه الآيات ذلك كما عن المحقق النائيني (ره) أو بدعوى، ان تلك الآيات منصرفة إلى الاعتقاديات، أو ان المتيقن منها ذلك كما عن المحقق الخراساني (ره).
وفيه: ان الآية انما ذكرت في ذيل آيات الأحكام في سورة بين إسرائيل، والانصراف لا شاهد به والتيقن، ان كان باعتبار عدم ذكر المورد فلا اطلاق لها، يدفعه ان حذف المتعلق يفيد العموم، وان كان باعتبار ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن، فيدفعه انه ليس كذلك كما حقق في محله.
والحق في الجواب عن هذه الآيات ان يقال انها معارضة بما يدل على حجية الخبر الواحد مما سيجيئ ذكره فتخصص به لكونه أخص منها، مع أنه يمكن ان يقال انه حاكم عليها لأنه يخرجه عن غير العلم ويدخله في العلم، فلو كانت النسبة عموما من وجه كان مقدما عليها.
الثالث: النصوص الكثيرة المتواترة اجمالا الدالة على ذلك (2).
وفيه: انه تلك النصوص على طائفتين الأولى ما تدل على الاخذ بما علم صدوره مهم وعدم الاخذ بما لم يعلم صدوره، والجواب عنها هو الجواب عن الآيات.
الثانية: ما تدل على عرض الخبر على الكتاب - وألسنتها مختلفة - منها ما تضمن ان ما لا يوافق كتاب الله لم يصدر منهم. ومنها: ما تضمن ان ما لا يوافق كتاب الله غير حجة - ومنها - ما تضمن ان ما خالف كتاب الله غير صادر عنهم. ومنها: ما تضمن ان ما خالف كتاب الله غير حجة.
والجواب عنها ان كل طائفة منها اخبار آحاد، لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الواحد، ومجموعها وان كانت متواترة اجمالا، الا ان لازم تلك ذلك هو الاخذ