والحق في الايراد عليه (قده)، ان يقال ان هذا التقريب ليس شيئا وراء مفهوم الوصف وهذا يجرى في جميع الأوصاف كما لا يخفى بل هو غيرها، فلو قال أكرم الانسان، يقال ان الحيوانية ذاتية للحيوان، والناطقية عرضي له، فتعليق الحكم على العنوان العرضي يكشف عن عدم ثبوت الحكم لغير ذلك المورد. نعم، لا بد وأن يكون ذكر الفاسق لفائدة كما في جميع الأوصاف، ويمكن ان تكون تلك الفائدة التنبيه على فسق الوليد، أو غير ذلك من الاغراض الداعية إلى التصريح به.
الثالث: من الوجوه، الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب ان التبين علق على كون الجائي بالخبر فاسقا، فيدل على انتفاء التبين، عند عدم كون الجائي به فاسقا وحيث إن وجوب التبين شرطي، فمفهومه جواز العمل بخبر غير الفاسق من غير تبين واعتبار العدالة انما يكون بدليل خارجي.
وأورد عليه بوجوه الأول، ان هذه القضية ليس لها مفهوم إذ هي سيقت لبيان تحقق الموضوع فان المعلق عليه هو الموضوع وهو النبأ المقيد بكون الجائي به فاسقا، فعند انتفاعه ينتفى الموضوع، فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا مفهوم لها.
وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية، بان الموضوع، انما هو النبأ الذي جيئ به، وكون الجائي به فاسقا هو الشرط فلا يكون من هذا القبيل.
أقول ينبغي أولا تعيين محل النزاع ثم بيان ما هو الحق عندنا. اما الأول: فتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة.
وهي، ان القيود التي تكون دخيلة في ثبوت الحكم، ربما تؤخذ قيدا للموضوع، نحو زيد الجائي أكرمه، وربما ترجع إلى المتعلق نحو الصلاة مع الطهارة واجبة، وربما ترجع إلى الحكم نحو ان جاء زيد فأكرمه والثالث على قسمين. الأول: ان يكون تعليق الجزاء على الشرط عقليا من غير دخل للمولى فيه مثل - إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الثاني ان يكون شرعيا وثبوت الجزاء في نفسه لا يتوقف عليه، والقضية التي لها مفهوم، هي ما كان القيد فيها قيدا للحكم وكان دخله شرعيا، واما في باقي الصور فلا مفهوم لها.