وعلى الحلبي حيث خالف في الأول بتخيره له بين ما مر والصلب والمفاداة إلا في الصلب، لوجوده في النص، نظر إلى الآية المذكورة فيها، وفي الثاني خيره بين المفاداة والمن (1). ولم يذكر الاسترقاق.
وعلى ابن حمزة (2) حيث خالف في الثاني، ففصل فيه بين من يجوز عقد الذمة له، كالذمي فيتخير بين الأمور الثلاثة، وغيره، كالوثني فبين المن والفداء خاصة، ولم يجوز الاسترقاق له، وحكاه الفاضل عن الشيخ في المختلف (3) واختاره، وفي المنتهى (4) رده. وهو الوجه، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (5)، لاطلاق النص.
وعلى العماني (6) فخيره بين المن والفداء والاسترقاق، ولم يفصل بينهما، ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دليلا، مضافا إلى مخالفتها النص هو الذي مضى، وظاهر التخيير فيه في المقامين كونه تخيير شهوة.
خلافا لشيخنا في كتابيه (7) في الثاني، فجعله تخيير اجتهاد في مصلحة لا شهوة، إلا إذا تساوت الأفراد فيها فشهوة، وفاقا للفاضل في التحرير (8) والمنتهى (9)، قال: لأن الإمام ولي المسلمين، فيرى لهم الأصلح من