الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟
قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أين وجده (1). ونحوه آخر مرسل سيذكر.
وضعفهما بالجهالة والارسال مجبور هنا بالأصل والاجماع.
وظاهر الأول انسحاب الحكم في المماليك وسائر الأموال، فترد على أربابها بعد ثبوتها بالبينة ونحوها، ولا خلاف فيه أيضا إذا كان قبل القسمة، كما يستفاد من نحو العبارة حيث خص الخلاف بما بعدها، وعزاه في المنتهى (2) إلى عامة العلماء، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه، وعلى أن الإمام لا يعزم للمقاتلة هنا شيئا.
ولكن الشيخ في النهاية أطلق أنها للمقاتلة، وأن الإمام يعطي أربابها الأثمان من بيت المال (3)، ولم يفصل بين قبل القسمة وبعدها، ونفى عنه البأس القاضي (4) بعد أن أفتى بالأول، ووافقهما الإسكافي (5) والحلبي (6)، لكنه في عدا المماليك، وفيهم قال: بالأول، والإسكافي في المماليك خاصة، ولم يذكر غيرهم.
وله المرسل: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون، وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال