- صلى الله عليه وآله - عن قتل الحيوان لغير أكله (1).
وهو كما ترى، فإن المنهي عنه هو مطلق الاهلاك لا خصوص التعرقب، وقد صرح جماعة بأن ذبحها مع المصلحة أجود من التعرقب، وهو ينادي بالتغاير بينهما، ولذا فرضه الفاضل في التحرير (2) والمنتهى (3) مسألة أخرى، وهو أيضا يؤيد أن الكراهية هنا لخصوصية لم نجد دليلها إلا لذلك النهي مطلقا.
وكذا تخصيص بعضهم، كشيخنا في المسالك والروضة (4) ذلك بدابة المسلم دون الكافر، فقال: أما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه والظفر به.
فهو أيضا يؤيد ما ذكرنا من المتغاير بينهما، إذ النهي في النص مطلقا لا اختصاص له بالمسلم.
وبالجملة: فإثبات الكراهة للخصوصية من النص مشكل، ولكن اتفاق الفتاوى كاف في إثباتها، سيما من نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد وما يكون ظنيا.
وحيث كانت الفتاوى هو المستند في إثباتها، فينبغي الحكم بإطلاقها، إلا أن يذب عنه باختصاصها بحكم التبادر والسياق في جملة من الفتاوى بدابة المسلم الراكب لها دون دابة الكافر، فيرجع فيها إلى مقتضى الأصل من الجواز، بلا كراهة مطلقا مع الضرورة وبدونها، كما ذكره شيخنا.