(والاسترقاق) لهم كل ذا على المشهور على الظاهر المصرح به في المختلف (١) مطلقا، وفي المسالك (٢) في الثاني خاصة، وفي المنتهى (٣) أنه ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع، وظاهره الاجماع عليه.
وهو الحجة: مضافا إلى بعض المعتبرة: أن للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغيرهم، وتركه يتشحط بدمه حتى يموت، فهو قول الله عز وجل:
﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض﴾ (4) - إلى أن قال -: في تفسير النفي ذلك المطلب أن يطلب الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها أو أثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليه، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (5).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل، وفيه حجة على القاضي، حيث خالف فيما لو أخذ قبل تقضي الحرب فجوز للإمام قتله بأي نوع من أنواع القتل وفيما لو أخذ بعده، فخيره بين الثلاثة المتقدمة والقتل (6).