وعبيدة استأذنوا النبي - صلى الله عليه وآله - يوم بدر (1).
(النظر الثالث: في التوابع) (وهي أربعة):
(الأول: في قسمة الفئ) وهو والغنيمة، بمعنى واحد على قول وعلى آخر حكاهما في كنز العرفان أنه ما أخذ من الكفار بغير قتال، والغنيمة ما أخذ بقتال.
وفي الكنز أن هذا مذهب أصحابنا والشافعي، وهو مروي عن الباقر والصادق - عليهما السلام -، وعند أصحابنا والشافعي أن الفئ للإمام خاصة، والغنيمة يخرج منها الخمس، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر القتال (2).
أقول. وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى، كما في جملة من كتب أصحابنا.
وكيفيتها أنه (يجب إخراج ما شرطه الإمام) للمقاتل وغيره (أولا كالجعائل) التي يجعلها للمصالح، كالدليل على عورة، أو طريق فيبدأ بها (ثم بما يحتاج إليه الغنيمة) من المؤن (كأجرة الحافظ والراعي) والناقل وأضرابهم (وبما يرضخ).
والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، كما يرضخ (لمن لا قسمة له، كالنساء والعبيد والكفار).