وثانيهما: في المبسوط (1) والخلاف (2) والاستبصار (3) أنها لأربابها ويغرم الإمام أثمانها للمقاتلة من بيت المال، واختار هذا الحلي والفاضل في التحرير (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والشهيد في الدروس (7)، لكنه لم يذكر الغرامة، والماتن في الشرائع (8) والكتاب، لقوله.
(أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق) أي تفرق العسكر، وعدم إمكان الجمع، فيغرمها من بيت المال (وإلا) يتفرق (فعلى الغنيمة) فتعاد القسمة، أو يرجع الإمام على كل بالنسبة.
لكن ليس في كتب الشيخ ومن مر هذا التفصيل من التفرق، فإلى الإمام وقبله فإلى الغنيمة، ووافق الماتن شيخنا في المسالك (9) والفاضل المقداد في الشرح (10).
ولا بأس به، للنص: عن رجل كانت له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها منه فيما غنموا منه؟ فقال:
إن كانت في الغنائم وأقام أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت