(لا دية) عليم ولا كفارة.
ولا خلاف في الأول، وظاهر المنتهى إجماعنا عليه، وإجماع الكل على نفي القود أيضا. قال: لقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)، ولم يذكر الدية، فلم تكن واجبة، ولأن إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد (1). وفيهما نظر.
وفي الثاني خلاف أشار إليه بقوله: (وفي الكفارة قولان) للشيخ أحدهما: الوجوب اختاره في المبسوط (3) وتبعه الحلي (3) وأكثر الأصحاب، بل عامتهم، وثانيهما: العدم وهو ظاهر في النهاية (4)، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة، كذا قيل. وفيه نظر.
وظاهر المصنف والفاضل في التحرير (5) التوقف والتردد من نص الرواية بالعدم، وتصريح الآية بالوجوب.
وفيه نظر، فإن الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة، لوجوه عديدة، مضافا إلى موافقة الرواية لرأي أبي حنيفة.
ولا داعي لجعلها معارضة بالآية، إلا ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في رد الوجوب بأن الكفارة على تقدير الذنب، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل، وضعفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب، وإلا لما وجبت على القاتل خطأ، والنص والاجماع بخلافه، مع أنه لا ذنب فيه لحديث رفع القلم (6). وهو حسن.