ومنها رواية غياث (1) وقد تقدمت بتمامها في صدر المسألة وهي أيضا صريحة الدلالة على القول المشهور.
ومنها موثقة أبي بصير (2) " قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها " وهي أيضا صريحة الدلالة على المراد.
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي حمزة (3) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال:
فقال: وقد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام، لا بأس به إن الله تعالى يقول " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله تعالى يقول " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
أقول: وهذه الرواية نص في المطلوب صريحة في المعنى الذي حملنا عليه الآية، وبه يظهر ضعف تلك التخريجات الباردة والتوهمات الشاردة في حمل الآية على القول الآخر.
ومما استدل به للقول الآخر صحيحة منصور بن حازم (4) المروية في الكافي " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة