فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك.
ثم أتى عليا عليه السلام فسأله، فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (1) " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة، وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو:
قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت له: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان ذلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟ ".
وروى هذه الرواية أيضا العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم (2) وفيها " فقلت له: والله ما تفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك " إلى آخر ما تقدم.
قوله عليه السلام " إن هذه مستثناة " إشارة إلى تحريم الربائب، ومعنى كونها " مستثناة " أي مقيدة، فإن التحريم مقيد بالدخول بالأم، والكلام المقيد من حيث القيد فيه استثناء لما خرج عن محل القيد، فكأنه قيل حرمت عليكم الربائب إلا مع عدم الدخول بالأم.
وقوله " هذه مرسلة " راجع إلى تحريم الأمهات، ومعنى كونها " مرسلة " أي مطلقة مأخوذ من قولهم " دابة مرسلة " أي غير مربوطة: وهو يقابل التقييد