لا يقال: كما أن الأصل عدم التقدم فكذا الأصل عدم التأخر، لأنا نقول هو كذلك، إلا أن الأصل حصل بطريق آخر، وهو أن التقدم يقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره، والأصل عدم الزيادة وإن وجد هذا الأصل مع أصل الإباحة قوى جانبه به.
و (ثالثها) قوله تعالى (1) " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بعد قوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " فإن المراد - والله أعلم - اللاتي أرضعنكم الرضاع المحكوم به شرعا وقوعه في الحولين، لأن ذلك يشترط قطعا، وليس محكوما بكون الرضاع في محل النزاع واقعا في الحولين لتقابل الأصلين المتقدمين، فيندرج التنازع في حل نكاحها في عموم قوله " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد: وهو من أبين المرجحات ثم قال وقد يقال: يرجح التحريم بأنه إذا تعارض الناقل والمقرر رجح الناقل ولأن التأسيس خير، ولأنه " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".
وضعفه ظاهر، لأن ترجيح الناقل في النصوص من حيث اشتماله على زيادة لا ينافيها الآخر، أما في الأصلين كما هنا فهو غير واضح، وإنما يغلب الحرام الحلال إذا ثبت التحريم شرعا، كما لو اشتبهت محرمة بأجنبية. إنتهى.
المورد السابع: في جملة من الأحكام المتفرقة ونظمها يقع في مسائل.
الأولى: قال العلامة وجمع من الأصحاب إنه لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع، فإن كان بإذنهما صح قولا واحدا وإلا بطل.
وقيل: يقع موقوفا على الإجازة، والظاهر الأول للنهي الوارد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها