سواء في أصل الإباحة فإن شاء دخل بالأم وإن شاء فارقها وتزوج البنت، ويؤيده إفراد الضمير فإنه راجع إلى الأم.
ويحتمل أن يكون معناه أنه إذا تزوج الأم والبنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعا لا عينا.
ومما يؤيد ما ذكرنا - من أن التفسير ليس من أصل الرواية - أن صاحب الوسائل نقل هذه الرواية في أحبار المسألة من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى (1) عارية عن هذه الزيادة.
نعم روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه بما هذه صورته: عن جميل بن دراج (2) " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى ".
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على القول المذكور، إلا أنه من المحتمل قريبا أن قوله - " إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى " - تفسير بالمعنى من الصدوق (رحمه الله) تبعا لما فسر به في تلك الرواية لما علم من تصرفه في الأخبار على حسب ما ذهب إليه فهمه.
ويؤيده اختلاف المحدثين في نقل الخبر فبين من نقله عاريا من التفسير بالكلية وبين ما نقله بلفط يعني كما في الرواية المتقدمة، وبين من نقله بما يوهم كونه من أصل الخبر كما فعله في الفقيه، ومع هذا الاحتمال فلا يتم الوثوق والاعتماد على الخبر المذكور.
نعم ربما كان نقل الصدوق للخبر بهذه الكيفية مؤذنا بكون مذهبه ذلك بناء على قاعدته في كتابه، إلا أن فيه أنا قد تحدينا مواضع عديدة في كتابه