تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٤
إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها -.
(1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية (1) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟
فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني

(١) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من ا لشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها، أو من الشمخ بالأنف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسيراني والخزوجي وغيرهم، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث - ١١٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارات باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا 2
2 باب عقود البيع 20
3 باب بيع المضمون 27
4 باب البيع بالنقد والنسيئة 47
5 باب العيوب الموجبة للرد 60
6 باب ابتياع الحيوان 67
7 باب بيع الثمار 84
8 باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز 93
9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 122
10 باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك 139
11 باب احكام الأرضين 147
12 باب اجر السمسار والدلال 156
13 باب التلقي والحكرة 158
14 باب الشفعة 163
15 باب الرهون 168
16 باب الوديعة 179
17 باب العارية 182
18 باب الشركة والمضاربة 185
19 باب المزارعة 193
20 باب الاجارات 209
21 باب من الزيادات 224
22 كتاب النكاح باب السنة في النكاح 239
23 باب ضروب النكاح 240
24 باب تفصيل احكام النكاح 248
25 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام 272
26 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب 296
27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم منه 312
28 باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 326
29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يجوز 332
30 باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين 334
31 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد 353
32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 377
33 باب الكفاءة في النكاح 394
34 باب اختيار الأزواج 399
35 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 407
36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 408
37 باب القسمة للأزواج 419
38 باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد 422
39 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك ومالا يحل 435
40 باب الولادة والنفاس والعقيقة 436
41 باب من الزيادات في فقه النكاح 448