حيث قال العلامة في التذكرة، ونقل العامة عن علي عليه السلام أنه يشترط في تحريم الأم الدخول بالبنت كالبنت، وبه قال أنس بن مالك، ومجاهد وداود الأصفهاني وبشر المريسي كان عدم التصريح بتصحيح ما نقله منصور بن حازم من تقية، وعدم التصريح بجواب أصل المسألة دفعا لما يدل عليه الجواب من تصحيح أحد النقلين.
وبالجملة فالرواية لما فيها من الاجمال والاحتمال لا تصلح للاستدلال.
ومنها صحيحة جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام على ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في كتابيه (1) " قال: الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها " (2).
وأنت خبير بأنه لا دلالة في هذه الرواية صريحا ولا ظاهرا إلا بمعونة التفصيل المذكور وهو غير معلوم كونه من الإمام عليه السلام، بل الظاهر أنه من يعض الرواة، وحينئذ فلا يكون حجة.
وبالجملة فإن حجية الاستدلال به موقوفة على كون ذلك عن الإمام عليه السلام وهو غير معلوم ولا ثابت. وأما أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير المذكور فيحتمل أن يكون المعنى فيه أنه إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فالأم والبنت