وأولاده وإن سفلوا.
أما تحريمها على أب العاقد بمجرد العقد فلقوله تعالى (1) " وحلائل أبنائكم " الشامل لمن كانت مدخولا بها وغيرها، وقوله تعالى (2) " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم " والنكاح حقيقة في العقد كما صرح به جمع من الأصحاب ولو نوقش بأنه حقيقة في الوطئ أو مشترك فالآية الأولى كافية في الاستدلال.
وأما تحريمها على ابنه فيدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة والفضيل (3) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث العامرية والكندية، " قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ قالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم ".
وما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (4) " قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: إنهم يكرهونه " والمراد بالكراهة هنا التحريم كما هو شايع في الأخبار.
إلى غير ذلك من الأخبار، وحرمت بنتها على العاقد جمعا لا عينا، فلو فارق الأم ولم يدخل بها جاز له تزويج البنت لقوله تعالى (5) " وربائبكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " وهو صريح في الحكم المذكور.
وهل تحرم أمها بنفس العقد أم لا تحرم إلا بالدخول بالبنت؟ المشهور الأول، وذهب ابن أبي عقيل إلى الثاني، والأخبار في المسألة مختلفة، وإن كان الظاهر هو المشهور وحيث إن بعض محققي متأخري المتأخرين استشكل في