بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها، وإلا فلا، إلا بإذنهما ".
قال في المسالك: ويجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعي مملك لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، وبدون الانتقال لا يباح الوطئ. إنتهى.
أقول: قد عرفت من هذه الأخبار ومثلها غيرها أيضا مما لم ننقله أنه لا تعرض فيها ولو بالإشارة إلى هذا العقد، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الأمر في العقود أوسع دائرة مما ذكروه وضيقوا به من تلك الصيغ الخاصة بالترتيب والشروط التي ذكروها، فإنه لم يقم على شئ منه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل.
وقد صرح جمع من الأصحاب - منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - بأنه لا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن، بل يكفي انتفاء المفسدة، والظاهر أن المستند في ذلك إطلاق النصوص المذكورة. وهل يتعدى الحكم إلى الجد أم لا؟ قال في المسالك: وجهان أجودهما ذلك لاشتراكهما في المعنى، وقال سبطه في شرح النافع: ولا يتعدى ذلك إلى الجد ولا إلى غيره من الأولياء.
أقول: والمسألة محل إشكال من حيث إن مورد النصوص الأب، والحكم على خلاف الأصول فيقتصر فيه على مورد النص، ومن حيث صدق الأب على الجد وإن علا، ومشاركته للأب في أحكام كثيرة، ولا ريب أن الأحوط العدم، وظاهر الأصحاب أيضا أنه لا فرق في جواز ذلك بين كون الأب مليا أم لا، عملا بإطلاق النصوص.