الذي في الأولى، والمراد أن تحريم الأمهات مع العقد على البنات مطلق، سواء دخل بالبنت أم لا، فقوله " وأمهات نسائكم " بدل من قوله " وهذه مرسلة "، والواو من الكلام المحكي فلا يتوهم كونها عاطفة.
وهذه الرواية مما استدل به لابن أبي عقيل، وهي - عند التأمل الصادق في سياقها - بالدلالة على القول المشهور أشبه، فإن عدوله عليه السلام عن الجواب الصريح بالجواز في قوله " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا "، مع احتمال كون الفعل المنفي بالياء وضمير الغائب مجهولا أو معلوما إنما كان لنوع علة في المقام، والظاهر أنه للتقية.
والاستدلال بالخبر مبني على كون الفعل المنفي بالنون، ليكون دالا على أنهم لا يرون بذلك بأسا، وهو غير متعين.
ويؤيده بأظهر تأييد قول منصور بن حازم ونقله عن علي عليه السلام ما نقله مع عدم تكذيب الإمام عليه السلام له ولا إنكاره عليه، بل ظاهره تقريره على ذلك، سيما ما تضمنه الكلام من افتخار الشيعة بقضاء علي عليه السلام في هذه الواقعة المؤيد بما تضمنته الأخبار المتقدمة من حكاية ذلك عن علي عليه السلام، ونسبته إلى الشيعة بطريق الجزم يشعر باستفاضته يومئذ إن لم ندع أنه مجمع عليه إذ لا يقصر عن قول - بعض الفقهاء في كتبهم - وهذا مذهب الشيعة فإنهم يجعلونه مؤذنا بدعوى الاجماع، بل إجماعا حقيقة، وأن قول الصادق عليه السلام أخيرا لما اعتذر إليه منصور بن حازم من تعرضه عليه " يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول " مراد به: أن قولي قول علي عليه السلام في ذلك وقضائه، فكيف تسألني بعد عملك بقضاء علي عليه السلام فيها.
وبالجملة فسوق الكلام ينبئ عن الابهام في جوابه عليه السلام لذلك الرجل، ولعل وجه الابهام ما ذكره بعض مشايخنا الأعلام من متأخري المتأخرين من أنه حيث كان نقل الشيعة عن علي عليه السلام في هذه الواقعة خلاف ما نقله العامة عنه