فليست منه، فهذه العاشرة.
149 - في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال:
سئل أبى عليه السلام: عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته؟ فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلثين وجها، سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى (ولا تقربوا الزنا) ونكاح امرأة الأب قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و اخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) والحايض حتى تطهر قال الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) واما النبي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير اذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الا حرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
150 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟ فقال لتحصين الاسلام وفى ساير الأديان ترى ذلك.
151 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟