فنظر إلى بعض جسدها (1) أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز وجل وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
155 - ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن (2) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
156 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أولم يكن.
157 - وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
158 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد