السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه.
141 - في مجمع البيان واخذن منكم ميثاقا غليظا قيل فيه أقوال: أحدها:
ان الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف أو تسريح باحسان وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
142 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واخذن منكم ميثاقا غليظا) فقال، الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، واما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها.
143 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال، لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل، (ولا - تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجال أن ينكح امرأة جده.
144 - في تفسير العياشي عن الحسين بن سدير قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).
145 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا ابن الذبيحين حديث طويل يقول فيه (ع)، وكانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله تعالى في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء.
146 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال في وصية له: يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله تعالى، (ولا تنكحوا