181 - ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.
182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة، فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
183 - في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) أي من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
184 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال:
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولا فسق ولا فجور.
185 - في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال، هو زنا ان الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن.
186 - في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن).
187 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.
188 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما