99 - وفى رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
فقال لما جعل الله لها من الصداق.
100 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه: وسأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين.
101 - في كتاب علل الشرايع قال المفضل: وروى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال:
حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
102 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد الا الزوج والمراة وذو السهم أحق ممن لاسهم له وليست العصبة من دين الله.
103 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحاسين بن سعيد عن عبد الله بحر بن عن حريز عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من أمه وأخويه؟ قال: قلت السدس لامه وما بقي فللأب