درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام وقال: الربا سبعون جزءا أيسره ان ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.
1178 - في تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين) إلى قوله: (لا تظلمون) فهذا ما دعى الله إليه عباده من التوبة وأوعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما امره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار ولى به وأحق.
1179 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو يقول انقدنى بعضه وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك؟ قال لا أرى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فيمن لا يحضره الفقيه وروى ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الكافي.
1180 - في الكافي أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لوان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا - ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربوا.
1181 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبى فقال: انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك، وليس بطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل اكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه.
1182 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر